قطب الدين البيهقي الكيدري

452

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الأوليين . ولزوج ( 1 ) غير المدخول بها أن يطلقها متى شاء ، حائضا كانت أو لا ، صغيرة أو لا ، بلغت أو لا ، إذا اجتمعت الشروط الأخر ، وتبين بالطلاق في الحال ، فإن تزوجها ثانيا ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها ثالثا ثم طلقها قبل الدخول ، لم تحل له حتى تنكح زوجا آخر . ومن لم تبلغ تسع سنين ، طلقها من دخل بها متى شاء ، وقد بانت في الحال ، وإن بلغت ذلك ، صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ، وحكم الآيسة من المحيض ( 2 ) ومثلها لا تحيض - وحد ذلك خمسون سنة - حكم غير البالغة ، وإذا ( 3 ) أراد أن يطلق آيسة من المحيض ( 4 ) ومثلها تحيض ، استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها ، وحد ذلك دون الخمسين . ومن غاب عن زوجته وكانت حائضا أو في طهر لم يجامعها فيه فلا يطلقها حتى يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة ، فإذا طلقها كان أملك برجعتها ما لم يمض ثلاثة أشهر ، وهي عدتها ، إذا كانت ذات حيض ، فإذا راجعها أشهد على المراجعة ، فإن لم يشهد وبلغها الطلاق واعتدت فلا سبيل له عليها ، تزوجت أو لا ، وإن كان أشهد وقدمها وقد تزوجت ، فالزوجة زوجته وعلى الزوج الثاني مهر المثل ، وعليها العدة منه ، وإن طلق امرأته غائبا وأشهد ثم قدمها ، وقاربها فأتت بولد ، ثم ادعى الطلاق ، لم يقبل قوله ولا بينته ، وألحق الولد به . ومن طلق إحدى زوجاته الأربع ، غائبا عنهن ، طلاقا رجعيا ، لم يجز أن يعقد

--> ( 1 ) في الأصل : وللزوج . ( 2 ) في س : من الحيض . ( 3 ) في س : وإن . ( 4 ) في س : من الحيض .